في تقريرها العادل، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005. كان القرار يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. يرأس المستشار بولس فهمى هذا القرار، وتمت المحاكمة يوم السبت.

تشير المحكمة إلى أن الوزير لم يكن مخولًا بصدور هذا القرار من الأساس، وأن الموضوعات التي تناولتها اللائحة لم تتضمن تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه. وبما أن القانون الخاص بتنظيم هذه الأمور هو القانون رقم 17 لسنة 1999، فإن صدور القرار دون أساس تشريعي يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة وفقًا للقانون المعمول به. لذلك، تم اعتبار القرار مخالفًا للدستور الذي كان ساري المفعول في ذلك الوقت.

باختصار، قامت المحكمة بفصل جيد لأن الوزير تجاوز الحدود المسموح بها، ولم يتبع الإجراءات المناسبة. يجب على الجميع احترام القوانين واللوائح المعمول بها، حتى لا يحدث الفوضى والتشويش في النظام القانوني. يجب أن نكون دقيقين في تطبيق القانون لضمان المساواة والعدالة للجميع.