عندما تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، تثير القضية اهتمام الجميع. نحن هنا لنلقي نظرة على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بخصوص حالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد. وأيضًا الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

**المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981**

يشير هذا القانون إلى انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم في مصر. يجب على المؤجر تقديم طلب إخلاء العقار إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. يجب تثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويتم الإعلان عن انتهاء الإقامة بواسطة النيابة العامة. ومع ذلك، يبقى العقد ساري المفعول لصالح الزوجة المصرية وأولادها في حال بقائهم في العقار المستأجر.

**المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981**

تنص هذه المادة على عدم إمكانية طلب إخلاء المكان بانتهاء المدة المحددة في العقد إلا في حالات معينة مثل الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت. كما يمكن طلب الإخلاء في حال عدم دفع المستأجر الأجرة المستحقة. يشترط أيضًا تحقق بعض الشروط الأخرى مثل استعمال المكان بطريقة مخالفة للقانون. ويجب على المؤجر تحرير عقد إيجار لمن لهم حق في استمرار الاستفادة من المكان.

**المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977**

تنص هذه المادة على استمرار عقد الإيجار في حالات وفاة المستأجر أو تركه العين ما دامت أسرته مقيمة في المكان. يتوجب على الأقارب الذين يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من المكان الالتزام ببعض الشروط المحددة. وفي حال كانت العين مؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية، يمكن لورثة المستأجر استمرار استخدام المكان.

عند النظر في هذه القوانين، يظهر أهمية فهم حقوق المستأجرين والمؤجرين في مصر. تحديد الشروط لإخلاء المكان يعتبر أمرًا حساسًا يتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والقانونية للأطراف المعنية. قرار المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعوى سيكون محور اهتمام الجميع وسيحدد الخطوة التالية في هذا الصدد.