عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لعام 2025، الذي ينظم قوانين الإيجار ويعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد أن وافق عليه مجلس النواب. يحدد القانون كيفية حساب قيمة الإيجار الشهري بعد تنفيذ القانون. يصنف القانون المناطق إلى ثلاث فئات: “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”. المادة الرابعة من القانون تنص على أنه، اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق للإيجار الشهري بعد تاريخ سريان هذا القانون:
• ستكون القيمة القانونية للإيجار للممتلكات السكنية في المناطق المتميزة 20 مرة قيمة الإيجار القانونية الحالية، بحد أدنى قدره 1,000 جنيه.
• ستكون القيمة القانونية للإيجار للممتلكات السكنية في المناطق المتوسطة 10 مرات القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى قدره 400 جنيه.
• ستكون القيمة القانونية للمحال المستأجرة لأغراض سكنية في المناطق الاقتصادية 10 مرات القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى قدره 250 جنيه. تنص المادة أيضًا على أن “يجب على المستأجر أو من تم تمديد عقد الإيجار له، على حسب الحالة، دفع الإيجار الشهري اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون، بقيمة 250 جنيهًا شهريًا”، حتى اكتمال أعمال اللجان التي تقوم بالتقييم.
كيف تحسب قيمة الإيجار الشهري؟
لم يتم تشكيل اللجان التي ستحدد طبيعة المناطق التي يتم تحديد قيمة الإيجار فيها بعد. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في منطقة متميزة وتأجر وحدة بموجب النظام القديم للإيجار، سيكون الإيجار الشهري 1,000 جنيه، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15 في المئة كل عام. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في منطقة متوسطة ويأجرون وحدة بموجب النظام القديم للإيجار، سيكون الإيجار الشهري 400 جنيه، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15 في المئة كل عام. ولأولئك الذين يعيشون في منطقة اقتصادية ويأجرون وحدة بموجب النظام القديم للإيجار، سيكون الإيجار الشهري 250 جنيه، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15 في المئة كل عام.
تاريخ استحقاق الإيجار الشهري
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد تاريخ سريان هذا القانون، ستكون القيمة القانونية للمحال المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية خمس مرات القيمة القانونية الحالية، كما نصت المادة الخامسة من القانون. سيتم زيادة القيمة القانونية المحددة في هذا القانون بنسبة 15 في المئة سنويًا. ينص القانون على تشكيل لجنة من قبل الحاكم لتحديد نوع الوحدة، سواء كانت متميزة، أو متوسطة، أو اقتصادية. تنص المادة الأولى من القانون على أن أحكام هذا القانون تنطبق على “الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 بشأن الإيجار والبيع للمحال وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشأن الإيجار والبيع للمحال وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”.
وفقًا لأحدث تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017، يعيش حوالي 1.64 مليون أسرة، تمثل 6.13 مليون فرد، في وحدات إيجارية بموجب النظام القديم للإيجار.